كتابات وآراء


الأحد - 27 أكتوبر 2024 - الساعة 05:48 م

كُتب بواسطة : القاضي عبدالناصر سنيد - ارشيف الكاتب


تساءلت متى يتم إحالة القضايا العاديه إلى القضاء العسكري؟ وماهي نوعية القضايا الذي يختص بها القضاء العسكري ؟ القضاء العسكري يختص قانونا في النظر جميع القضايا الذي تجرى في إطار ولايته منها الجرائم التي ترتكب في ارض المعركه أو الجرائم التي ترتكب في المعسكرات أو الجرائم التي ترتكب في المؤسسات العسكريه أو في الطائرات والسفن العسكريه وكذلك في الملحقيات العسكريه في الخارج .
قانونا تباشر النيابه العسكريه في التحقيق بمثل هكذا جرائم قبل اصدار قرار الاتهام تمهيدا لاحالة ملف هذه القضيه إلى القضاء العسكري ، ولكن في حالات نوعا ما نادره تعرض بعض الملفات على القضاء الجزائي بشأن جرائم ارتكبت من قبل أشخاص يرتدون اللباس العسكري ضد ضحايا مدنين تصادف وجودهم في المكان والزمان الخطاء وباشرت النيابه العامه بتحقيق في مثل هكذا جرائم وإصدرت قرار اتهام وإحالت ملف القضيه إلى القضاء ليتم لاحقا إحالة هذا الملف إلى القضاء العسكري تحت شماعة الاختصاص مما يدعونا للتساؤل عن مصير كل تلك الإجراءات والجهود الذي بذلت اتناء التحقيق واتناء نظر القضيه فالاحاله قد جاءت لتغير بوصلة القضيه وتوجيهها صوب القضاء العسكري علما بأن المجني عليه في مثل هكذا قضايا هو شخص مدني لا علاقه له مطلقا بالعسكر ،،
تساءلت إذا ارتكبت جريمه على سبيل المثال ضد شخص مدني من قبل اشخاص يرتدون البدلات العسكريه في مكان عام هل ينعقد الاختصاص المكاني للقضاء المدني الذي يوجد مسرح الجريمه ضمن اختصاصها المكاني أو أن الاختصاص المكاني يتعقد للقضاء العسكري طالما وان المتهم أو المجني عليه يرتدي البدله العسكريه ؟ للاجابه على مثل هذا السوال نحن بحاجه الى العوده الى القانون لمعرفة نطاق ولاية القضاء العسكري فهل ولاية القضاء العسكري ليس لها حدود جغرافيه تفصلها الأسلاك الشائكه عن غيرها أو أن ولاية القضاء العسكري عباره عن حدود وفضاء واسع و مفتوح لانهاية له وضعت هذه المساحه تحت تصرف القضاء العسكري على سبيل الاستثناء أما محبة و تقديرا لاصحاب البدلات العسكريه أما خوفا من اصحاب الرتب العسكريه ،،
القانون يفرض حدود جغرافيه معلومه لايجوز للقضاء العسكري باي حال عبورها ، فالاصل أن القضاء العسكري يختص بجميع الجرائم التي ترتكب اتناء الحرب أو في القواعد العسكريه والمعسكرات والمؤسسات العسكريه والسفن والطائرات والمركبات العسكريه والملحقيات العسكريه في الخارج وفقا لما تنص عليه الماده 9.من قانون الجرائم والعقوبات العسكري بينما اعطى ذات النص من قانون الجرائم والعقوبات العسكري الولايه للمحاكم المختصه اذا كان أحد المساهمين في هذه الجريمه مدني كما يشير الى ذلك نص الماده المشار إليها سابقا ، ، قياسا على نص هذه الماده فان كل الجرائم التي ترتكب في مكان عام ينعقد الاختصاص المكاني إلى المحاكم التي يقع مسرح الجريمه ضمن اطار اختصاصها المكاني بشرط أن يكون المتهم أو المجني عليه مدني حتى وإن كان باقي أطراف الجريمه يرتدون اللباس العسكري لذا فإن إحالة مثل هكذا قضايا إلى القضاء العسكري يعد قرار غير حكيم ولا يستقيم على صحيح القانون،،
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه